السيد الخوئي

149

كتاب النكاح

فحاله حال ما إذا عين حال العقد ( 1 ) وإن كان قبل الدخول فالظاهر أن المهر لها ( 2 ) لأنه يثبت حينئذ بالدخول والمفروض حريتها حينه . ( مسألة 4 ) : إذا كان العتق في العدة الرجعية فالظاهر أن الخيار باق ( 3 ) فإن اختارت الفسخ لم يبق للزوج الرجوع حينئذ ، وإن اختارت البقاء بقي له حق الرجوع ، ثم إذا اختارت الفسخ لا تتعدد العدة ، بل يكفيها عدة واحدة ( 4 )